المساجد سواها في الفضل، فليس سفره إلى مسجد بلد آخر ليصلي فيه بأولى من مقامه عند مسجد بلده والصلاة فيه. وهذا النهي يراد به نهي التنزيه، لانعقاد الاجماع على عدم تحريم السفر إلى غير المساجد المذكورة لتجارة أو قربة من القرب.
وقال بعضهم: المراد: لا يستحب شد الرحال الا إلى هذه، ولا يلزم من نفي الاستحباب نفي الجواز (1).
وارتكب واحد من العامة تحريم زيارة الأنبياء والأئمة والصالحين عليهم السلام، متمسكا بهذا الخبر على مطلوبه، ذاهبا إلى أنه لابد من إضمار شئ هنا ولتكن العبادة، لان الاسفار المطلقة ليست حراما (2).
وهو تحكم محض، لان إباحة الشد للأسفار المطلقة يستلزم أولوية اباحته لما هو عبادة، إذ العبادة أرجح في نظر الشرع من السفر المباح، ويلزمه