أن تنزح منها سبع دلاء.
8 - وبإسناده عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص يقع في البئر، فقال: ليس بشئ حرك الماء بالدلو في البئر.
ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن جابر بن يزيد، والذي قبله بإسناده عن يعقوب بن عيثم. ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر مثله.
قال الشيخ: الخبر الأول محمول على الاستحباب، لان ما ليس له نفس سائلة لا يفسد بموته الماء، والسام أبرص من ذلك.
9 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: بئر يخرج من مائها قطع جلود؟ قال: ليس بشئ، إن الوزغ ربما طرح جلده. وقال: يكفيك دلو من ماء. ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عيثم عن أبي عبد الله عليه السلام إلا أنه قال: دلو واحد ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن يعقوب بن عيثم نحوه.
485 - 10 - وقد تقدم في أحاديث متعددة الامر بنزح سبع دلاء للفأرة.
11 - وفي بعضها خمس دلاء.
12 - وفي حديث ينزح الماء كله. وحمله الشيخ على التغير.
13 - وتقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شئ للعقرب وأشباهه.
14 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن فارة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: انزح من مائها سبع دلاء، ثم توضأ ولا بأس، قال: وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت، هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضأ ولا بأس.