سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن سقط في البئر دابة صغيرة، أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء، فإن مات فيها ثور، أوصب فيها خمر، نزح الماء كله. ورواه في موضع آخر وقال: (إن مات فيها ثورا ونحوه).
445 - 2 - وعن الحسين بن سعيد، عن محمد بن زياد يعنى ابن أبي عمير، عن كردويه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر، قال: ينزح منها ثلثون دلوا.
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي إسحاق (1) عن نوح بن شعيب، عن بشير، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
بئر قطرت فيها قطرة دم، أو خمر، قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب.
4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في البئر يبول فيها الصبي، أو يصب فيها بول، أو خمر، فقال: ينزح الماء كله.
أقول: سيأتي حكم البول، وأن هذا محمول على التغير.
5 - وعنه، عن أحمد يعنى ابن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة عن عمر بن يزيد، عن عمرو بن سعيد بن هلال، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة، فقال: كل ذلك نقول: سبع دلاء، قال حتى بلغت الحمار والجمل، فقال: كر من ماء، قال: وأقل ما يقع في البئر عصفور ينزح منها دلو واحد.
6 - محمد بن يعقوب، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان يعنى ابن يحيى، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سقط في البئر شئ صغير فمات فيها فانزح منها دلاء، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع