وعنه، عن فضالة، عن ابن سنان يعنى عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
3 - وعنه، عن القاسم، عن علي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر، قال: سبع دلاء. وتقدم حديث آخر مثله. قال الشيخ: ما تضمن السبع دلاء محمول على أنها قد تفسخت، والثلاثة إذا لم يتفسخ لما سبق.
4 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر قال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا، وإذا انتفخت فيه أو نتنت نزح الماء كله.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، لان الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا.
480 - 5 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب: والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
أقول: المراد بهذا استحباب الاجتناب، لا للنجاسة، بل لخوف السم كما يفهم من كلام الصدوق.
6 - وقد تقدم في (حديث) عن أبي عبد الله عليه السلام ما يدل على الاكتفاء بنزح ثلاثة دلاء للفأرة بل دلوين.
7 - وعن الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان، عن يعقوب بن عيثم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر، قال: إنما عليك