عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها أيعاد الوضوء؟ فقال: لا.
12 - وبالاسناد، عن أبان، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة فانزح منها سبع دلاء. قلنا: فما تقول: في صلاتنا، ووضوئنا، وما أصاب ثيابنا؟ فقال:
لا بأس به.
13 - وباسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن أبي عيينة، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر، قال: إذا خرجت فلا بأس، وإن تفسخت فسمع دلاء، قال: وسئل عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم بها أحد إلا بعد أن يتوضأ منها، أيعيد وضوئه، وصلاته، ويغسل ما أصابه؟ فقال: لا، قد استعمل أهل الدار ورشوا، وفي رواية أخرى قد استقى منها أهل الدار ورشوا.
435 - 14 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، عن بعض أصحابنا، قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلوا فخرج فيه فارتان فقال أبو عبد الله عليه السلام: أرقه فاستقى آخر فخرج فيه فأرة، فقال: أبو عبد الله عليه السلام أرقه، قال: فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شئ، فقال: صبه في الاناء. فصبه في الاناء.
ورواه المحقق في المعتبر وزاد في آخره (فصبه فتوضأ منه وشرب).
أقول: وتقدم في أحاديث ما نقص عن الكر حديث قريب من هذا.
15 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.