ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله.
أقول: الظاهر أن المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو، وإن أريد به ماء الدلو فإن الحبل لا يلاقيه بعد الانفصال عن البئر، ويحتمل كون الدلو كرا.
3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: الشعر الخنزير يعمل حبلا ويستقى به من البئر التي يشرب منها أو يتوضأ منها؟ فقال: لا بأس به.
425 - 4 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن عباد بن سليمان، عن سعد بن سعد، عن محمد بن القاسم، عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف خمس أذرع، أو أقل، أو أكثر، يتوضأ منها؟ قال: ليس يكره من قرب ولا بعد، يتوضأ منها ويغتسل ما لم يتغير الماء.
ورواه الصدوق مرسلا نحوه. ورواه الشيخ، عن المفيد عن الحسن بن حمزة العلوي، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
5 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم ابن عمرو، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، بئر يستقى منها، ويتوضئ به، وغسل منه الثياب، ويعجن به، ثم علم أنه كان فيها ميت، قال: لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة.
ورواه الصدوق مرسلا. ورواه الكليني، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، وعن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله.
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه، أو طعمه، فينزح حتى يذهب