14 - وعنه، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وحضرت الصلاة، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يهريقهما جميعا ويتيمم.
15 - علي بن عيسى الأربلي، في (كتاب كشف الغمة) نقلا من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما كان في الليلة التي وعد (وعك ظ) فيها علي بن الحسين عليه السلام قال: يا بنى ابغني وضوءا، قال: فقمت فجئته بماء.
فقال لا تبغ هذا، فإن فيه شيئا ميتا. قال فخرجت فجئت بالمصباح فإذا فيه فارة ميتة فجئته بوضوء غيره، الحديث.
ورواه سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن سعدان بن مسلم، عن أبي عمران، عن أبي عبد الله عليه السلام.
ورواه الكليني، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن سعدان بن مسلم، عن أبي عمارة، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام.
390 - 16 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه، قال: سألته عن جرة ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية بول هل يصلح شر به أو الوضوء منه؟ قال: لا يصلح.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الكر والنجاسات والأسئار، وتعليل غسل اليدين باحتمال النجاسة وغير ذلك مما هو كثير جدا، وقد تقدم ما ظاهره المنافاة، ويأتي ما ظاهره ذلك وهو عام قابل للتخصيص، أو مطلق قابل للتقييد، مع إمكان حمله على التقية لموافقته لمذاهب كثير من العامة، ومخالفته