قال: إذا كان الماء أكثر من راوية. وذكر بقية الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب.
أقول: حمله الشيخ على أن المراد إذا بلغ حد الكر، وكذلك أوعية الماء حملها على أنها تسع الكر، لما يأتي من المعارضات الصريحة مع احتمال هذا و أمثاله للتقية فيمكن حمله عليها.
3 - 10 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (عن محمد) بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير.
11 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمان، عن عبد الله بن سنان، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام - وأنا حاضر - عن غدير أتوه وفيه جيفة؟ فقال: إن كان الماء قاهرا ولا توجد منه الريح فتوضأ.
12 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لان له مادة.
13 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال: سأل الصادق عليه السلام عن غدير فيه جيفة، فقال، إن كان الماء قاهرا لها لا يوجد الريح منه فتوضأ واغتسل.
14 - قال: وقال الرضا عليه السلام: ليس يكره من قرب ولا بعد بئر. يعنى قريبة من الكنيف يغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه، وبعض أحاديث هذا الباب مطلق، ويأتي ما يدل على تقييده في غير الجاري والبئر ببلوغ الكرية.