ابن جعفر مثله.
وزاد: وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن تغسل؟ قال: إذا جرى من ماء المطر فلا بأس ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد (ويصلى فيها) وكذا الذي قبله 4 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام ابن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده، عن علي بن إبراهيم. وقد تقدم حديث محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
5 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الكاهلي، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت: يسيل على من ماء المطر أرى فيه التغير، وأرى فيه آثار القذر، فتقطر القطرات على، وينتضح على منه والبيت يتوضأ على سطحه فيكف على ثيابنا، قال: ما بذا بأس لا تغسله كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر.
أقول: هذا محمول على أن القطرات وما وصل إلى الثياب من غير الناحية التي فيها التغير وآثار القذر لما مر، أو أن التغير بغير النجاسة، والقذر بمعنى الوسخ ويخص بغير النجاسة.
6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام في طين المطر أنه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر. الحديث.