(4257) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل، قال: لا بأس به.
49 - باب أنه لا يستعمل من الجلود، إلا ما كان طاهرا في حال الحياة، ذكيا.
(4258) 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد بن عبد الله الواسطي، عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا (عليه السلام): إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي، فأصلي فيها؟ فكتب (عليه السلام) إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك. فكتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إني كتبت إلى أبيك (عليه السلام) بكذا وكذا، فصعب على ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، فكتب (عليه السلام) إلى: كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فإن كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن محمد مثله (1).
(4259) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع (1) بها؟ قال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا.