عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته ويضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها؟ قال: هذا كله ليس بشئ.
(4124) 2 - وعنه، عن أبيه، عن (1) محمد بن عيسى، عن يونس، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجي فيصيب ثوبه جسده وهو رطب، قال: لا بأس.
(4125) 3 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي أسامة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) تصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني، أفأصلي فيه؟ قال: نعم.
أقول: هذا مقيد بعدم الرطوبة في محل ملاقاة المني، أو يحمل على زوال النجاسة بالمطر، أو على التقية لما مضى (1) ويأتي (2).
(4126) 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - وأنا حاضر - عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه؟ فقال: ما أرى به بأسا.
قال (1): إنه يعرق حتى لو شاء أن يعصره عصره، قال: فقطب أبو عبد الله (عليه السلام) في وجه الرجل فقال: إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه (2) به.
(4127) 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن