19 - باب انتقاض التيمم بكل ما ينقض الوضوء، وبالتمكن من استعمال الماء، فإن تعذر وجب التيمم، وإن انتقض تيمم الجنب ولو بالحدث الأصغر وجب عليه الغسل.
(3910) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): يصلي الرجل بوضوء (1) واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم، ما لم يحدث، قلت:
فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها؟ قال: نعم، ما لم يحدث، أو يصب ماءا، قلت: فإن أصاب الماء، ورجا أن يقدر على ماء آخر، وظن أنه يقدر عليه (كلما أراد، فعسر) (2) ذلك عليه؟ قال: ينقض ذلك تيممه، وعليه أن يعيد التيمم، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، مثله (3).
(3911) 2 - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن حسين العامري، عمن سأله، عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء، وحضرت الصلاة، فتيمم بالصعيد، ثم مر بالماء ولم يغتسل، وانتظر ماءا آخر وراء ذلك، فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء، وخاف فوت الصلاة، قال: يتيمم ويصلي، فإن تيممه الأول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل.