وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٥٦
(3855) 10 - وعنه، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، قال: إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده، فتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به.
(3856) 11 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في (المحاسن): عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من آوى إلى فراشه ثم ذكر أنه على غير طهر تيمم من دثار ثيابه، كان في صلاة ما ذكر الله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه في صلاة الخوف (2).
10 - باب وجوب الطهارة بالثلج مع امكان إذابته، أو حصول مسمى الغسل برطوبته.
(3857) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج؟ قال:
يغتسل بالثلج أو ماء النهر (1).
أقول: المراد أنه يذيب الثلج بالنار ويغتسل بمائه إن أمكن، أو يدلك

١٠ - الكافي ٣: ٦٦ / ٤.
١١ - المحاسن: ٤٧ / ٦٤، وأخرج مثله عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الوضوء.
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب الوضوء.
(٢) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب صلاة الخوف.
الباب ١٠ فيه ٤ أحاديث ١ - التهذيب ١: ١٩١ / ٥٥٠، والاستبصار ١: ١٥٧ / 542.
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه: يمكن أن يراد منه الانكار يعني أن هذا كيف يغتسل بالثلج مع أن الغسل به غير ممكن وكيف يغتسل بماء النهر مع أنه غير موجود كما صرح به السائل فهو معذور إلى أن يقدر على الغسل أو التيمم ولا يخلو من بعد لما يأتي (منه قده).
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست