عيسى، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجمعة؟ فقال: واجب في السفر والحضر، إلا أنه رخص للنساء في السفر، لقلة الماء، وقال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف - إلى أن قال - وغسل النفساء واجب، وغسل المولود واجب، وغسل الميت واجب، وغسل من غسل الميت واجب، وغسل المحرم واجب، وغسل يوم عرفة واجب، وغسل الزيارة واجب إلا من علة، وغسل دخول البيت واجب، وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل، وغسل المباهلة واجب، وغسل الاستسقاء واجب، وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنة، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنة لا تتركها، لأنه يرجى في إحداهن ليلة القدر، وغسل يوم الفطر، وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها، وغسل الاستخارة يستحب.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، نحوه (1)، إلا أنه قال:
وغسل دخول الحرم واجب، يستحب أن لا تدخله إلا بغسل.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، نحوه (2)، إلا أنه أسقط غسل من مس ميتا، وغسل المحرم، وغسل يوم عرفة، وغسل دخول الحرم، وغسل المباهلة.
أقول: حمل الشيخ وغيره الوجوب على الاستحباب المؤكد في غير الأغسال الستة الواجبة، وذكروا أن الاخبار دالة على نفي وجوبها.
(3711) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو جعفر (عليه السلام):