شفير القبر، واصبر عليه هنيئة ثم قدمه قليلا، واصبر عليه ليأخذ أهبته، ثم قدمه إلى شفير القبر.
17 - باب عدم استحباب القيام لمن مرت به جنازة، إلا أن تكون جنازة يهودي.
(3313) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن عبد الله بن مسكان، عن زرارة قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) وعنده رجل من الأنصار فمرت به جنازة فقام الأنصاري ولم يقم أبو جعفر (عليه السلام)، فقعدت معه، ولم يزل الأنصاري قائما حتى مضوا بها، ثم جلس، فقال له أبو جعفر (عليه السلام): ما أقامك؟ قال: رأيت الحسين بن علي (عليه السلام) يفعل ذلك فقال له أبو جعفر (عليه السلام):
والله ما فعله الحسين (عليه السلام) ولا قام لها أحد منا أهل البيت قط، فقال الأنصاري: شككتني أصلحك الله، قد كنت أظن أني رأيت.
(3314) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن مثنى الحناط، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان الحسين بن علي (عليه السلام) جالسا فمرت عليه جنازة فقام الناس حين طلعت الجنازة، فقال الحسين (عليه السلام)، مرت جنازة يهودي وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) على طريقها فكره أن تعلو رأسه جنازة يهودي فقام لذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد، وترك قوله: فقام لذلك (1) والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد، مثله.