(3306) 4 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن علي بن إبراهيم بن هاشم، ومحمد بن علي ماجيلويه، وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، والحسين بن إبراهيم بن تاتانة، والحسين بن إبراهيم بن هشام المؤدب، وعلي بن عبد الله الوراق كلهم، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي الصلت الهروي عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - أنه قال له: سيحفر لي في هذا الموضع فتأمرهم أن يحفروا لي سبع مراقي إلى أسفل، وأن يشق لي ضريحة، فإن أبوا إلا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبرا، فإن الله سيوسعه ما يشاء.
ورواه في (الأمالي) أيضا (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النزول في قبر الولد وغيره (2).
16 - باب استحباب وضع الميت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرتين، ودفنه في الثالثة أو الثانية.
(3307) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن محمد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ينبغي أن يوضع الميت دون القبر هنيهة، ثم واره.
(3308) 2 - وعنه، عن ابن سنان، عن محمد بن عطية قال: إذا أتيت