بلد، فإن نقل إلى المشاهد كان فيه فضل ما لم يدفن، وقد رويت بجواز نقله إلى بعض المشاهد رواية، والأول أفضل.
(3294) 4 - وقال في (النهاية): فإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعه، وقد وردت رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأئمة (عليهم السلام)، سمعناها مذاكرة، والأصل ما قدمناه.
(3295) 5 - وقال الشهيد في (الذكرى): قال المفيد في المسائل العزية: وقد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول (عليه السلام) إن أوصى الميت بذلك.
(3296) 6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لما حضر الحسن بن علي (عليه السلام) الوفاة قال للحسين (عليه السلام): يا أخي إني أوصيك بوصية فاحفظها: إذا أنا مت فهيئني، ثم وجهني إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاحدث به عهدا، ثم اصرفني إلى أمي، ثم ردني فادفني بالبقيع، واعلم أنه سيصيبني من عائشة ما يعلم الله والناس صنيعها، الحديث.
(3297) 7 - وعنه، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن جميل بن صالح، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث طويل - قال: أوحى الله إلى موسى (عليه السلام): أن أحمل عظام يوسف من مصر - قبل أن تخرج منها - إلى الأرض المقدسة بالشام.