(3204) 10 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن زرارة وعن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما؟ فقال: يجعل الرجل وراء المرأة، ويكون الرجل مما يلي الامام.
(3205) 11 - وروى الشيخ في (الخلاف) عن عمار بن ياسر قال: أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وأبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي الامام والمرأة وراءه، وقالوا: هذا هو السنة.
أقول: حمل الشيخ وغيره أحاديث الترتيب على الاستحباب لحديث هشام بن سالم (2).
33 - باب أنه يجوز الصلاة على الميت جماعة وفرادى.
(3206) 1 - محمد بن الحسن في كتاب (الغيبة) بإسناده عن محمد بن خالد، عن محمد بن عباد، عن موسى بن يحيى بن خالد، أن أبا إبراهيم (عليه السلام) قال ليحيى: يا با علي، أنا ميت وإنما بقي من أجلي أسبوع، فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال، وصل علي أنت وأوليائي فرادى، الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا (2).