السلام) أنه سئل أتصلي النساء على الجنايز؟ فقال: إن زينب بنت النبي (صلى الله عليه وآله) توفيت وأن فاطمة (عليها السلام) خرجت في نسائها فصلت على أختها.
(3229) 2 - ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وأحمد بن محمد الكوفي، عن بعض أصحابه جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن يزيد بن خليفة قال: سأل عيسى بن عبد الله أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال:
تخرج النساء إلى الجنازة؟ فقال: إن الفاسق آوى عمه المغيرة بن أبي العاص - ثم ذكر حديث وفاة زوجة عثمان بطوله، إلى أن قال: - وخرجت فاطمة (عليها السلام) ونساء المؤمنين والمهاجرين فصلين على الجنازة.
(3230) 3 - وعن علي بن الحسن، عن العباس بن عامر، عن أبي المغرا، عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس ينبغي للمرأة الشابة تخرج إلى الجنازة تصلي عليها، إلا أن تكون امرأة قد دخلت في السن.
أقول: تقدم ما يدل على ذلك في صلاة النساء على الجنازة (1)، وعلى المنع مع المفسدة في آداب الحمام (2).
ويأتي ما يدل عليه (3)، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (4).