فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جنائز الرجال والصبيان والنساء قال: يضع (1) النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم (2) والرجال مما دون ذلك، ويقوم الامام مما يلي الرجال.
(3198) 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ فقال: يقدم الرجال، في كتاب علي (عليه السلام).
(3199) 5 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل، وإذا صلى على العبد والحر، قدم العبد وأخر الحر، وإذا صلى على الصغير والكبير قدم الصغير وأخر الكبير.
ورواه الصدوق مرسلا عن علي (عليه السلام) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد (2)، والذي قبله بإسناده عن حميد بن زياد، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن الحسين، عن عبد الله بن جعفر، عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي بن مهزيار، عن الحسن بن علي بن فضال مثله.
(3200) 6 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، ومحمد بن إسماعيل بن