بزيع، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة، يعني في الصلاة على الميت.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم (1) مثله، إلا أنه قال:
وتقدم المرأة ويؤخر الرجل.
(3201) 7 - وعنه، عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت، عن عبد الله بن الصلت، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي قال:
سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما؟ قال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره؟ ويكون رأسها أيضا مما يلي يسار الامام، ورأس الرجل مما يلي يمين الامام.
(3202) 8 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت، فقال: يقدم الرجل قدام المرأة قليلا، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه، ويقوم الامام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا، الحديث.
(3203) 9 - وبإسناده عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عبد الله) (عليه السلام) قال: سألته كيف يصلى على الرجال والنساء؟ فقال: توضع الرجال مما يلي الرجال، والنساء خلف الرجال.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، مثله (1).