على الجنائز، إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتان أو الثلاث، قال: يكبر ما فاته.
(3137) 4 - وبإسناده عن علي بن الحسين، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن سالم (1)، عن أحمد بن النضر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت: أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر، قال: تقضي ما فاتك، قلت: استقبل القبلة؟ قال: بلى، وأنت تتبع الجنازة، الحديث.
(3138) 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن النضر بن شعيب، عن خالد بن ماد القلانسي (1)، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال: يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر.
(3139) 6 - وعنه، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة (1).
قال الشيخ: أي لا يقضي كما كان يبتدأ من الفصل بينها بالدعاء، وإنما يقضى متتابعا لما مر (2).