والاثبات مجازا عقليا، وقوله: إلا على من صلى، محمول على بلوغ ست سنين، لأنه وقت التمرين.
ويأتي ما يدل عليه (4)، بل على أنهم (عليهم السلام) كانوا يأمرون أولادهم بالصلاة وهم أبناء خمس سنين (5).
(31130) 3 - وعن علي، عن علي بن شيرة، عن محمد بن سليمان، عن حسين الحرسوسي (1) عن هشام قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يكلمونا ويردون علينا قولنا: إنه لا يصلى على الطفل لأنه لم يصل، فيقولون: لا يصلى إلا على من صلى؟ فنقول: نعم، فيقولون: أرأيتم لو أن رجلا نصرانيا أو يهوديا أسلم ثم مات من ساعته فما الجواب فيه؟ فقال: قولوا لهم: أرأيتم (2) لو أن هذا الذي أسلم الساعة ثم افترى على إنسان ما كان يجب عليه في فريته؟ فإنهم سيقولون: يجب عليه الحد، فإذا قالوا هذا، قيل لهم: فلو أن هذا الصبي الذي لم يصل افترى على إنسان هل كان يجب عليه الحد؟ فإنهم سيقولون: لا، فيقال لهم: صدقتم، إنما يجب أن يصلى على من وجبت (3) عليه الصلاة والحدود، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه قال: عن حسين المرجوس (4).