649 - 6 وبهذا الاسناد عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى، وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها؟ فقال:
نعم لا بأس.
650 - 7 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت:
لأبي عبد الله عليه السلام المرأة الحائض تعرق في ثوبها قال: تغسله قلت: فإن كان دون الدرع ازار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار قال: لا تغسله.
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا كان هناك شئ من النجاسة لان في الغالب من الحائض أن يكون فيما دون المئزر لا يخلو من نجاسة فلأجل ذلك وجب عليها غسل الثوب، يدل على ذلك:
651 - 8 ما رواه سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه؟ فقال: ليس عليها شئ إلا أن يصيب شئ من مائها أو غير ذلك من القذر فيغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه.
652 - 9 وروى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن سؤرة بن كليب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحايض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت: له وقد عرقت فيها قال: ان العرق ليس من الحيض.