حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبي؟
قال: تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا، والغلام والجارية (في ذلك) (1) شرع سواء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، وكذا الذي قبله (2).
(3969) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان - يعنى ابن عيسى - عن سماعة قال: سألته عن بول الصبي يصيب الثوب؟ فقال:
اغسله، قلت: فإن لم أجد مكانه؟ قال: اغسل الثوب كله.
قال الشيخ: قوله: اغسله، أراد به: صب عليه الماء، واستدل بالحديث الأول.
أقول: ويحتمل الحمل على الاستحباب، وعلى من أكل الطعام.
(3970) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام)، أن (1) عليا (عليه السلام) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لان لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب (2) ولا بوله قبل أن يطعم، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين.
ورواه الصدوق مرسلا (3).