السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أميران وليسا بأميرين:
ليس لمن تبع (1) جنازة أن يرجع حتى يدفن أو يؤذن له، ورجل يحج مع امرأة فليس له أن ينفر حتى تقضي نسكها.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن محمد رفعه (2).
ورواه في (المقنع) مرسلا (3).
(3248) 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة قال: حضر أبو جعفر (عليه السلام) جنازة رجل من قريش وأنا معه - إلى أن قال: - فلما صلى على الجنازة قال وليها لأبي جعفر (عليه السلام): ارجع مأجورا رحمك الله، فإنك لا تقوى على المشي، فأبى أن يرجع، قال: فقلت له: قد أذن لك في الرجوع، ولي حاجة أريد أن أسألك عنها، فقال: امض فليس بإذنه جئنا، ولا بإذنه نرجع، إنما هو فضل وأجر طلبناه فبقدر ما يتبع الجنازة الرجل يوجر على ذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (1).
(3249) 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي - أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: من صلى على ميت صلى عليه سبعون ألف ملك، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإن قام (1) حتى يدفن ويحثى