والزوجة لها الربع، فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ، والام لها الثلث، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شئ، فهذه الفرائض التي قدم الله تعالى، وأما التي اخر الله ففريضة البنات والأخوات لها النصف، إن كانت واحدة، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فالثلثان، فإذا أزالتهم الفرائض لم يكن لهن إلا ما بقي فتلك التي أخر الله فإذا اجتمع ما قدم الله وما اخر بدء بما قدم الله فأعطى حقه كملا، فان بقي شئ كان لمن أخر، وان لم يبق شئ فلا شئ له، فقال زفر بن أوس: فما منعك ان تشير بهذا الرأي على عمر، قال: هبته، فقال الزهري والله لولا أنه تقدمه امام عدل كان امره على الورع فامضى أمرا فمضى ما اختلف علي ابن عباس من أهل العلم اثنان.
قال الفضل: وروى عبد الله بن الوليد العدني صاحب سفيان، قال: حدثني أبو القاسم الكوفي صاحب أبي يوسف قال: حدثنا ليث بن أبي سليم عن أبي عمر العبدي عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه كان يقول: الفرائض من ستة أسهم الثلثان أربعة أسهم والنصف ثلاثة أسهم والثلث سهمان والربع سهم ونصف والثمن ثلاثة أرباع سهم ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة، ولا يحجب الام من الثلث إلا الولد والاخوة ولا يزاد الزوج على النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص من الثمن كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأنثى ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد، والدية تقسم على من أحرز الميراث.
قال الفضل: وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب وفيه دليل انه لا يرث الاخوة والأخوات مع الوليد شيئا ولا يرث الجد مع الولد شيئا وفيه دليل على أن الام تحجب الاخوة عن الميراث.
فان قال قائل: إنما قال والد ولم يقل والدين ولا قال والدة قيل له هذا