الوثوق، وعدم اشتراط العدالة تعبدا.
وقد صرح بما ذكرنا بعض المتأخرين والمعاصرين قال في مصباح الفقيه: الأظهر عدم اشتراط العدالة المصطلحة، وكفاية كون المخبر ثقة مأمونا محترزا عن الكذب لاستقرار سيرة العقلاء على الاعتماد على اخبار الثقات في الحسيات التي لا يتطرق فيها احتمال الخطأ، احتمالا يعتد به، لديهم مما يتعلق بمعاشهم ومعادهم، وليست حجية خبر الثقة لدى العقلاء الا كحجية ظواهر الألفاظ (1).
وقال في التنقيح: لا تعتبر العدالة أيضا في حجية الخبر، لأن العقلاء لا يخصصون اعتباره بما إذا كان المخبر متجنبا عن المعاصي، وغير تارك للواجبات، إذ المدار عندهم على كون المخبر موثوقا به، وإن كان فاسقا أو خارجا عن المذهب (2).
وقال " المحقق المامقاني " في كلام له عند بيان الحاجة إلى علم الرجال ما نصه: ان الحق الحقيق بالقبول.. ان العمل بالاخبار إنما هو من باب الوثوق والاطمينان العقلائي، ومن البين الذي لا مرية فيه لذي مسكة في مدخلية أحوال الرجال في حصول الوثوق وعدمه وزواله، فالأخذ بالخبر من دون رجوع إلى أحوال رجاله تقصير في الاجتهاد، وهو غير جائز، كما لا يجوز الفتوى قبل بذل تمام الوسع (3).
* * * بقي هنا أمران:
أحدهما: انه هل يعتبر الوثوق الفعلي (الشخصي) أو يكفي الوثوق النوعي؟
المصرح به من غير واحد منهم في باب حجية خبر الواحد في الأحكام، ومن