مثل ما رواه محمد بن حمران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله، فصدقناه وأخذناه بكيله، فقال: لا بأس. فقلت أيجوز ان أبيعه كما اشتريته بكيل؟ قال لا، اما أنت فلا تبعه حتى تكيله (1) حيث دل على جواز الاعتماد على اخبار صاحب اليد بأنه قد كاله، وأما عدم جواز بيعه بعد ذلك بغير كيل فلعله من جهة ان ظاهر حال البايع انه قد كاله بنفسه أو محمول على الاستحباب.
وما رواه سماعة قال سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن، هل يصلح شرائه بغير كيل ولا وزن، فقال اما ان تأتي رجلا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة فلا بأس ان اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه، إذا كان المشتري الأول قد اخذه بكيل أو وزن وقلت له عند البيع اني أربحك كذا وكذا وقد رضيت بكيلك ووزنك فلا بأس (2).
والكيل والوزن هنا وإن كان مفروض الوجود في الرواية، ولكن العلم على مقداره لا يكون الا من ناحية اخبار ذي اليد والاعتماد عليه.
وما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الطعام، اشتريه منه بكيله وأصدقه؟ فقال لا بأس، ولكن لا تبعه حتى تكيله (3).
إلى غير ذلك مما يدل على هذا المعنى.
ومنها ما ورد في أبواب الزكاة أيضا في كفاية الاعتماد على قول المالك في أبواب المضاربة بأنهم أدوا زكاته:
مثل ما رواه سماعة قال سألته عن الرجل يكون معه المال مضاربة هل عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتجر به؟ فقال ينبغي له ان يقول لأصحاب المال زكوه، فإن قالوا انا نزكيه، فليس عليه غير ذلك وان هم أمروا بان يزكيه فليفعل (4).