ظنية تدل على كذبه، وان لم تبلغ حد الحجية، أو يكون ظاهر حاله مكذبا لقوله، فإن بناء العقلاء على حجية أمثالها بعيد جدا، واخبار الباب أيضا منصرفة عنها.
مثل ما إذا كان المخبر ممن لا يبالي في اخباره، أو كان الخبر بالطهارة مثلا في موارد استصحاب النجاسة يجلب له نفعا كثيرا، وقد علمنا كذبه في مثل هذا الخبر في غير مورد، فإن الاعتماد على اخباره مشكل جدا بل ممنوع.
ويدل عليه ما ورد في أبواب أحكام العصير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج، ويقول قد طبخ على الثلث، وانا اعرف انه يشربه على النصف أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف؟
فقال لا تشربه، قلت فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث، ولا يستحله على النصف، يخبرنا ان عندنا بختجا على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه يشرب منه؟ قال نعم (1).
وحاصل الحديث ان البختج - وهو العصير المطبوخ - إذا أتى به من يشربه بغير الثلثان بل بالنصف ولكن أخبر بأنه ذهب ثلثاه لا يقبل قوله، وإن كان مؤمنا عارفا بالإمامة، لأن فعله يكذب قوله، وأما إذا أتى به من يشربه على الثلث وأخبر بذلك يقبل قوله، وإن كان من غير أهل الايمان، لعدم تكذيب قوله فعله، فيستفاد منه عدم الاتهام أولا وعدم اعتبار الايمان ثانيا.
وتخصيص بعضهم هذا الحديث بمورده، وعدم التعدي عنه إلى كل متهم في اخباره، أو حمله على خصوص من يكون سبب اتهامه تكذيب فعله قوله بعيد جدا، بعد ما عرفت في أدلة المسألة، بل الظاهر أن مورد الحديث فرع من فروع اتهام المخبر ومصداق من مصاديقه الكثيرة.
ومن هنا يظهر ان ما ورد في غير واحد من الاخبار من اعتبار الاسلام والمعرفة