بعضهم في الموضوعات، كفاية الوثوق النوعي، وعدم الحاجة إلى الوثوق الفعلي الشخصي.
والظاهر أن الدليل عليه هو بناء العقلاء واحتجاجهم بخبر الثقات فيما إذا أخبروا بموضوع أو حكم، فإنهم يرونها حجة على العبيد، ومن شابههم، ولا يصغون إلى اعتذارهم بعدم حصول الوثوق الفعلي، اللهم الا أن يكون هناك قرائن خاصة توجب اتهام المخبر في خبره، وحينئذ لا يبعد رده، قبول العذر بوجودها.
ثانيهما: هل يكفي مجرد الوثوق بالرواية، وان لم يوثق بالراوي، بان كان الراوي فاسقا كذابا، أو مجهول الحال، ولكن حصل من القرائن الخارجية وثوق بنفس الرواية، فهل تكون حجة؟ وهل يحتج به أم لا؟
الظاهر أنه كذلك لجريان سيرة العقلاء أيضا عليه، فإنهم يعتمدون على اخبار تدل القرائن على صحة مضمونها، بحيث يحصل الوثوق بها، وان لم يبلغ حد العلم، ويحتجون بمثل هذه الأخبار.
ومن هذا الباب ما هو المعروف من المتأخرين والمعاصرين من حجية خبر الضعيف أو المجهول إذا عمل به المشهور، فينجبر ضعفه بعملهم، وليس هذا الا من جهة الوثوق بنفس الرواية، وإن كان الراوي غير موثوق به.
وكذلك ما قال به بعضهم من الاعتماد على الاخبار المروية في كتب المعتبرة المعروفة، وإن كان هذه القرينة محلا للكلام بينهم من حيث الصغرى، وانها توجب الوثوق أم لا؟
ومن هذا الباب أيضا ما يرويه وكالة الانباء في عصرنا من الاخبار المختلفة المرتبطة بموضوعات شتى في العالم فكثيرا ما يعتمدون على اخبارهم في نقل بعض الأمور، وان كانوا فاسقين وكذا بين، وليس ذلك الا من جهة الوثوق الحاصل بنفس