وفي نسبته مع قاعدة لا ضرر خلاف بينهم فيظهر من بعض المحققين كونهما من قبيل متعارضين.
قال المحقق السبزواري قدس سره صاحب الكفاية في مسألة جواز تصرف المالك في ملكه وان تضرر الجار، بعد الاعتراف بأنه معروف بين الأصحاب، ما هذا نصه: ويشكل جواز ذلك في ما إذا تضرر الجار تضررا فاحشا كما إذا حفر في ملكه بالوعة فعد بها بئر الغير أو جعل حانوته في صف العطارين حانوت حداد، أو جعل داره مدبغة أو مطبخة (انتهى).
وان اعترض عليه في الرياض بما حاصله انه لا معنى للتأمل بعد اطباق الأصحاب عليه نقلا وتحصيلا، والخبر المعمول عليه بل المتواتر من " ان الناس مسلطون على أموالهم "، واخبار الاضرار على ضعف بعضها وعدم تكافؤها تلك الأدلة محمولة على ما إذا لم يكن غرض الا الاضرار، بل فيها كخبر سمرة ايماء إلى ذلك، سلمنا لكن التعارض بين الخبرين بالعموم من وجه، والترجيح للمشهور، للأصل والاجماع (1).
وظاهر كلام الرياض وغيره معلومية تقديم قاعدة التسلط على قاعدة لا ضرر، اما من جهة حكومتها عليها، أو من جهة كونهما متعارضين بالعموم من وجه وتقديمها عليها بحكم الأصحاب.
والانصاف انه ليس قاعدة التسلط حاكما على لا ضرر، بل ولا مقدما عليه عند التعارض، بل ولا من قبيل المتعارضين بل الحق هنا قولا ثالث وهو القول بالتفصيل في المسألة.
توضيحه: ان الضرر الحاصل من عموم تسلط الناس على أموالهم على انحاء:
1 - إذا لزم من ترك التصرف المالك في ملكه ضرر عليه يعتد به.
2 - إذا لم يلزم من تركه التصرف ضرر ولكن يفوت بعض منافعه.