هذا جملة من كلمات من تعرض للمسألة وغاية ما يستفاد منهم أو من غيرهم ان الدليل على التعميم أمور:
الأول: استصحاب بقاء الضمان أي ضمان الثمن قبل القبض من ناحية المشتري.
ويرد عليه مضافا إلى عدم حجية الاستصحاب في الشبهات الحكمية عندنا، ان الموضوع قد تغير قطعا وملاك الضمان قبل القبض قد انتفى، مضافا إلى أن الاستصحاب لا يقاوم القاعدة المسلمة من كون تلف كل ملك من مال مالكه إذا لم يكون هناك دليل على ضمان غيره.
الثاني: شمول عنوان القاعدة الذي هو معقد الاجماع له، فإن قولهم " التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له " عام شامل للثمن والمثمن.
وفيه مضافا إلى عدم ثبوت الاجماع على هذا العنوان، انه لو ثبت لم يكن حجة بعد وجود أدلة أخرى في المسألة.
الثالث: ما يستفاد من العلة للحكم من صحيحة " ابن سنان " فإن قوله " الضمان على البايع حتى ينقضي الشرط ويصير المبيع للمشتري " بمنزلة قوله انه ما لم ينقض مدة الخيار لا يرتفع الضمان.
وفيه اشكال ظاهر: فإن اشعاره بالمقصود قابل للمناقشة فكيف بالدلالة، بعد ورود الحديث في خيار الحيوان لخصوص المشتري.
ولقد أجاز صاحب الجواهر قدس سره حيث إنه بعد ما ذكر كلام بعض الاعلام في عمومية القاعدة للثمن والمثمن، وما استدل به، " انه من غرائب الكلام، ضرورة كون النص والفتوى في خصوص المبيع دون الثمن، فمن العجيب دعوى ان النص والفتوى على كون الثمن من المشتري إذا كان الخيار للبايع خاصة " (1).
هذا كله إذا قلنا بعمومية القاعدة للخيارات في جانب المشتري، وقد عرفت