قاعدة تلف المبيع قبل قبضه من القواعد المشهورة في أبواب المعاملات قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه ومعناه كما سيأتي انشاء الله انفساخ البيع عند تلف المبيع قبل اقباض البايع للمشتري ووجوب رد الثمن إليه والكلام فيها في مقامات.
* * * 1 - مستند القاعدة ويدل عليها أمور الأول اتفاق أصحابنا عليه كما ادعاه العلامة في التذكرة حيث قال:
" ولا خلاف عندنا في الضمان على البايع قبل القبض مطلقا، فلو تلف حينئذ انفسخ العقد وسقط الثمن، وبه قال الشافعي، واحمد في رواية وهو محكي عن الشعبي وربيعة، ولأنه قبض مستحق بالعقد، فإذا تعذر انفسخ البيع، كما لو تفرقا قبل القبض في الصرف، وقال أبو حنيفة كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من ضمان البايع الا العقار، وقال مالك إذا هلك المبيع قبل القبض لا يبطل البيع، ويكون من ضمان المشتري، الا ان يطالبه به، فلا يسلمه فيجب عليه قيمته للمشتري، وبه قال احمد واسحق لقوله عليه السلام " الخراج بالضمان " ونمائه للمشتري فضمانه عليه " (1).