وقال: إنما الكلام في اعتبارها في القسمة كما عن ظاهر كثير أو الجميع نعم عن الأردبيلي الاكتفاء بالرضاء من الشركاء... لعموم الناس مسلطون على أموالهم (1).
واعتمد عليه في أبواب المزارعة والمساقاة قال: في المسألة الرابعة في جواز شركة غير المزارع (بالفتح) معه وعدم توقفه على اذن المالك بعد التمسك بعدم الخلاف بانتقال المنفعة إليه بعقد المزارعة والناس مسلطون على أموالهم (2).
واستند إليه في كتاب السبق أيضا (3).
واستدل به أيضا في كتاب الوصية إذا أوصى بالثلث (4).
وقال: في كتاب الغصب بعد قول الشرايع " ولو ارسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره أو أجج نارا فيه فاحرق لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا "..
بلا خلاف أجده فيه... للأصل بعد عدم التفريط وعموم تسلط الناس على أموالهم (5).
واستدلاله هنا بقاعدة التسلط دليل على عمومها عنده، حتى إذا أوجب الضرر على غيره، ما لم يتجاوز عن حده وعن قدر حاجته.
وقال في كتاب الأطعمة والأشربة في مسألة الاضطرار إلى اكل الميتة وإن كان هناك من له مال حلال ولكن لا يبذله ما لفظه: " نعم يتجه ذلك (جواز أكل الميتة) إذا لم يبذل، لعموم الناس مسلطون على أموالهم، من غير فرق بين كونه قويا أو ضعيفا (6).
وهذا دليل ان عموم السلطة على المال يشمل حتى فرض الاضطرار من بعض الجهات وهو دليل على قوة العموم فيها عندهم.