فإن شيئا من هذه لا يدخل في ملك أحد، ولا يصح بيعه ولا شرائه.
كما أنه لا يجوز تحصيل ما يباح ملكه من طريق معاونة الظلمة، واخذ الرشوة والغش والخيانة، والسحر والشعبدة، والقمار، وتعليم ما يحرم تعليمه، والفحشاء واللعب بآلات اللهو وغير ذلك مما يحرم فعله فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
اما من ناحية طرق اكتسابها، فلا شك انها مقيدة بقيود شتى كأن يكون تجارة عن تراض من دون اكراه ولا اجبار، وصدور العقد عن البالغ العاقل المتمكن شرعا من التصرف في أمواله، وكون البيع غير غرري ولا ربوي، وغير ذلك من شروط البيع والشراء والهبة والمزارعة وغيرها، بل وكذا بالنسبة إلى الحيازة والاحياء وأمثالهما مما ورد من طيات أبواب الفقه.
وكذا عدم كون التسلط على المال موجبا للضرر على المسلمين كما سيأتي الإشارة إليه عن قريب إن شاء الله.
واما من ناحية المصرف فهو أيضا ليس مطلقا، بل لابد ان لا يكون فيه اسراف ولا تبذير ولا ان يصرف في وجوه المعاصي وطرق الفساد، ولا الاضرار بالغير، ولا بالنفس اجمالا.
والحاصل ان كون الانسان مسلطا على أمواله يتقلب فيه كيف يشاء لا ينافي تقييده بقيود مختلفة من شتى الجهات، بل أحكام أبواب المعاملات على سعتها إنما شرعت لبيان تلك القيود.
كما أن هذا العموم لا ينافي تعلق حقوق الفقراء وغيرهم بها على حسب ما ورد في أبواب الزكاة والخمس وغيرهما، ولكن مع ذلك كله هي قاعدة عامة تؤخذ بها ما لم يرد دليل على تخصيصه وتقييده، وهي حجة في جميع أبواب المعاملات فيما لا يوجد هناك دليل خاص يخالفه.
* * *