" لا بأس بجواز تحمل الضرر المالي في رفع الاكراه، ولعموم تسليط الناس على أموالهم " (1).
2 - وقال في مبحث الاحتكار: " المسألة الثانية الاحتكار مكروه، وقيل حرام، والأول أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصول وقاعدة تسلط الناس على أموالهم " (2).
وكلامه شاهد على أن القاعدة من القواعد المسلمة في مذهبنا.
3 - وقال: في حكم التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم قبل استغنائهم منهن بعد نقل كلام الشرايع انه محرمة وقيل مكروهة، وهو الأظهر ما نصه: جمعا بين ما دل على الجواز من الأصل وعموم تسلط الناس على أموالهم (3).
وقال في الشرايع في كتاب الرهن لو غصبه ثم رهنه صح ولم يزل الضمان..
ولو أسقط عنه الضمان صح وزاد في الجواهر ودعوى عدم صحة اسقاط مثل ذلك يدفعها عموم تسلط الناس على حقوقهم وأموالهم (4).
وإضافة الحقوق في كلامه هنا من باب الغاء الخصوصية عن الأموال والا فالظاهر أنه لم يرد هذا العنوان في النصوص.
واستدل به أيضا في أبواب الصلح في مسألة صلح الشريكين عند إرادة الفسخ على أن يأخذ أحدهما رأس ماله والاخر الباقي، ربح أو توى، جاز.. ولعل عموم تسلط الناس على أموالهم يقتضيه (5).
واستدل به أيضا في جواز الاعتماد على القرعة في القسمة في كتاب الشركة