المسالك ضمانه بغير البينة، بل ادعي الاجماع عليه، ولكن اختار جماعة قبول قولهم مع اليمين، لأنهم امناء بل ادعى المحقق في الشرايع انه أشهر الروايتين، وحكى هذا القول عن الشيخ في غير واحد من كتبه والمراسم والكافي والسرائر والتذكرة والقواعد وايضاحها، وايضاح النافع وجامع المقاصد والرياض وغيرها.
واستدل عليه بما قد عرفت من رواية بكر بن حبيب في الطائفة الثالثة، وبما رواه معاوية بن عمار في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصباغ والقصار فقال ليس يضمنان (1).
وما رواه أبو بصير المرادي عن الصادق عليه السلام أيضا قال: لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك الا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة، ويستحلف ولعله يستخرج منه شيئا (2).
ولكن من المعلوم ان الدقة في الطوائف الثلث من الروايات التي مرت عليك تدل دلالة واضحة على القول الأول وان أرباب الحرف وغيرهم ضامنون لما يعطون إذا شك في صدق دعواهم في التلف والحرق أو الغرق، وان الذي ينفي ضمانهم أحد أمرين: إقامة البينة على صدق دعواهم، وكونهم امناء، والمراد بالأمين هنا ليس الأمين في مقابل الغاصب بل الأمين بمعنى الثقة ومن لا يكون متهما في قوله كما صرح به الروايات السابقة.
وبالجملة لا يبقى أي شك لمن راجعها وفسر بعضها ببعض، وقيد اطلاق بعضها ببعض آخر ان المراد من الجميع شئ ء واحد، وهو نفي الضمان إذا لم يكن هناك قرائن التهمة، بل لو لم يكن هناك بينة ولا وثوق ولكن قامت امارات من الخارج على عدم اتهامهم مثل ما إذا سرق جميع أمواله، أو وقع حريق وذهب أمواله أجمع