وفي القواعد احتمالا، ووجهه أن الإجازة وإن وقعت على معلوم، إلا أن كونه بمقدار الثلث أو ما قاربه مما يتسامح فيه، إنما يعلم بعد العلم بمقدار التركة، والأصل عدم علمهم بمقدارها، وبناؤهم على الظن فكما احتمل ظنهم قلة النصف في نفسه يحتمل ظنهم قلة المعين بالإضافة إلى المجموع، وإن لم يكن قليلا في نفسه، ومخالفة الأصل هنا بظنهم كثرة المال مع أن الأصل عدمه، لا يؤثر في دفع الظن عنه، واعتقاد كثرته، بل يمكن عدم ظهور خلاف ما اعتقدوه من الكثرة، ولكن ظهر عليه دين قدم على الوصية، فقل المال الفاضل عنهما، وهذا موافق للأصل كالأول، وأيضا عمدة المقتضي للقبول في الأول، امكان صدقهم في الدعوى، وتعذر إقامة البينة بما يعتقدونه، وهو متحقق هنا، لأن الأصل عدم العلم بمقدار التركة، وذلك يقتضي جهالة القدر المعين من التركة كالمشاع، ومن ذلك قال في المسالك " لعل القبول أوجه " لكنك خبير بعد الإحاطة بما ذكرناه في السابقة أن عدم القبول هنا أوجه وأولى، بل لو سلم لهم ظن ذلك لم تتقيد به الإجازة، وهو واضح، والله العالم.
(وإذا أوصى بثلث ماله مشاعا كان للموصى له من كل شئ ثلثه) على حسب ما أوصى به الموصي، فيكون شريكا للوارث بالمقدار المعلوم (وإن أوصى بشئ معين وكان بقدر الثلث فقد ملكه الموصى له بالموت) والقبول لما عرفته سابقا من أن له حصر ثلثه في عين معينة، لعموم أدلة الوصية السالم عن المعارض (و) حينئذ ف (لا اعتراض فيه للورثة و) لا حاجة إلى إجازتهم ذلك.
نعم (لو كان له مال غائب أخذ له من تلك العين ما يحتمله الثلث من المال الحاضر) إن كانت قابلة للقسمة، وإلا ملك المقدار المزبور من غير اعتراض للوارث عليه.
(و) على كل حال (يقف الباقي حتى يحصل من) المال (الغائب) ما يحتمله (لأن الغائب معرض للتلف) فلو دفع جميع العين للموصى له، ثم تلف المال دخل الضرر على الوارث، بخلاف ما قابل المال الحاضر، فإنه لا ضرر عليه أصلا، ومن هنا يتجه جواز التصرف للموصى له فيما أخذه من العين في مقابلة ثلث المال