وقال في " جامع المقاصد " أيضا: في جواز التفريق بين الطفل وأمه في المملوكة ما نصه: " يجوز التفريق بعد سنتين في الذكر، وبعد سبع في الأنثى (في الحرة) على المشهور بين المتأخرين فليجز ذلك في الأمة لأن حقه لا يزيد على الحرة، ولان الناس مسلطون على أموالهم (1).
وقال هو أيضا في مسألة وطي الأمة من جانب المشتري، في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبايع، انه ليس له ذلك على اشكال، ثم ذكر ان منشأ الاشكال من عموم " الناس مسلطون على أموالهم " ومن " انه ربما أفضى إلى الاستيلاد الموجب لسقوط خيار البايع ".
وقال في مفتاح الكرامة، في أبواب الاحتكار بعد نقل كلام القواعد في نفي التسعير: " اجماعا واخبارا متواترة كما في السرائر وبلا خلاف كما في المبسوط وعندنا كما في التذكرة، للأصل وعموم السلطنة " (2).
وقال في جامع المقاصد أيضا في شرح مسألة تأجيج النار وارسال الماء في ملكه " انه لما كان الناس مسلطين على أموالهم كان للانسان الانتفاع بملكه كيف شاء " (3).
وهذا صاحب الجواهر الفقيه المتضلع استدل بهذه القاعدة وأرسله ارسال المسلمات في أبواب البيع، والرهن، والصلح، والشركة، والمزارعة، والمساقاة، والوديعة، والعارية، وكتاب السبق، والوصايا، والغصب، والأطعمة والأشربة، واحياء الموات، إلى غير ذلك ما لو نقلنا كلها لطال بنا البحث ولكن نذكر شطرا منها:
1 - قال في كتاب البيع في جواز الولاية من قبل الجائر إذا كان مكرها ما نصه: