أن يختص به وله أن يطعمه أصحابه) لعموم " الناس مسلطون على أموالهم " (1) وغيره (ولو شرط في العقد اطعامه لحزبه لم أستبعد صحته) لعموم (2) " أوفوا " و " المؤمنون " (3) خلافا للمحكي عن الشيخ في أحد قوليه من البطلان للشرط والعقد، لأن عوض العمل يجب أن يكون للعامل، كالإجارة، فاشتراط خلافه مناف لمقتضاه.
ورده في المسالك بأن الحاقه بالإجارة قياس مع الفارق، لما عرفت أنه ليس على نهجها مطلقا، بل ولا على نهج المعاوضات لصحة البذل فيه من الأجنبي الذي لم يصل إليه شئ من العوض الآخر، فإذا دل على صحته دليل عام كما ذكرنا لم يقدح فيه مخالفته لما أشبهه من العقود مع مغايرته له من وجوه " ونحوه في جامع المقاصد.
قلت: إن كان المراد بالشرط التزام صرف ما هو ملكه بالعقد في مصرف خاص فلا يقدح في الإجارة فضلا عن غيرها، وإن كان المراد اشتراط ذلك على وجه يكون المستحق بالعقد غير المتسابقين، فقد تقدم سابقا اعترافه بأن من شرايط صحة العقد كون العوض ولو من أجنبي لأحد المتسابقين، وأنه لا يجوز لأجنبي، ويمكن أن يكون المراد اشتراط اطعامه لحزب المسبوق منهما فيما إذا كان عقد المراماة بين حزبين، كما تسمعه في المسألة السابعة، ووجه البطلان حينئذ أنه رجوع إلى اشتراطه للمسبوق وقد عرفت جوازه، والصحة للعمومات، وكون الحزب غير المسبوق.
المسألة (الخامسة: إذا فسد عقد السبق) بسبب كون العوض خمرا مثلا أو مجهولا أو بنحو ذلك مما هو من شرايط صحة العقد (لم يجب بالعمل أجرة المثل) وفاقا للمحكي عن الشيخ (ويسقط المسمى لا إلى بدل) لظهور فساد العقد الذي تضمنه، لأنه لم يعمل له شيئا، ولا استوفى منفعة عمله، إذ نفع سبقه راجع إليه بخلاف الإجارة والجعالة الفاسدتين، والراجع نفع العمل فيهما إلى المستأجر والجاعل.
ولكن في القواعد وجامع المقاصد ومحكي التذكرة أن له أجرة المثل، بل يجب