واستدل به في كتاب احياء الموات أيضا (1).
وقال في ذلك الكتاب أيضا: فيما إذا تصرف الانسان في داره بما يوجب تضرر الجار تضررا فاحشا بعد الحكم بمنعه استنادا إلى حديث نفي الضرر والضرار المعمول به بين الخاصة والعامة المستفيض بينهم ما نصه:
" وقد يناقش بان حديث نفي الضرر المستفيض معارض بمثله من الحديث الدال على ثبوت السلطنة على الاطلاق لرب المال، وهو أيضا معمول به بين الفريقين والتعارض بينهما تعارض العموم من وجه والترجيح للثاني بعمل الأصحاب " (2).
أقول: كلامه هنا دليل واضح ان هذا الحديث المرسل بلغ من ناحية عمل الأصحاب بحد من القوة بحيث يعارض " حديث لا ضرر " المستفيض المروى من طرق الفريقين باسناد شتى.
* * * وهذا شيخنا الأعظم العلامة الأنصاري استدل به في كثير من المسائل الفقهية في مكاسبه وأرسله ارسال المسلمات بحيث لا يشوبه شائبة واليك نماذج منها.
منها في مسألة:
1 - قال في بحث قبول الولاية من قبل الجاير مع وجود الضرر المالي في تركه مما لا يضر بالحال ان تركه رخصة لا عزيمة فيجوز تحمل الضرر لأن الناس مسلطون على أموالهم (3).
2 - وقال في مبحث المعاطاة ردا لمن استدل بقاعدة الناس مسلطون على أموالهم على أن المعاطاة توجب الملك: " اما قوله الناس مسلطون على أموالهم فلا