2 - ما رواها سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون له الولد أيسعه ان يجعل ماله لقرابته؟ قال: هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت (1) 3 - رواية أخرى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، وزاد:
ان لصاحب المال ان يعمل بماله ما شاء، ما دام حيا ان شاء وهبه، وان شاء تصدق به، وان شاء تركه إلى أن يأتيه الموت (2).
ومن الواضح ان ذكر الهبة والصدقة من باب المثال لما وقع التصريح فيها بان له ان يصنع بماله ما شاء، وليست السلطة على المال غير هذا.
4 - مرسلة إبراهيم ابن أبي سماك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت أولى بماله ما دامت فيه الروح (3).
5 - وبمعناه رواية أخرى عن " عمار بن موسى " انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء (4).
6 - وروى عثمان بن سعيد عن أبي المحامد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الانسان أحق بماله ما دام الروح في بدنه (5).
وهناك روايات أخرى واردة في نفس هذا الباب، ومن الواضح ان اطلاق قوله " أولى " و " أحق " يشمل أنواع التصرفات الناقلة وغير النافلة.
وتقيد روايات الوصية بالثلث كتخصيص هذه الاطلاقات بغير مرض الموت، بناء على كون منجزات المريض من الثلث لا من الأصل، لا يضر بالمقصود، فإن الاطلاق