أجده في شئ من ذلك... وفي الرياض: هذا الحكم مما لم نجد خلافا فيه، في صورة كان الطبيب قاصرا (1).
وقال أيضا في شرح قول المحقق " وهنا أسباب أخرى يجب معها الضمان..
الأول مباشرة الاتلاف " ما نصه: بلا خلاف فيه بين المسلمين فضلا عن المؤمنين بل الاجماع بقسميه عليه ان لم يكن ضروريا (2).
والانصاف ان هذا الحكم ضروري عند المسلمين كما أشار إليه.
وقال أيضا في مسألة " لو أرسل في ملكه ماءا فأغرق مال غيره أو أجج فيه فاحرق لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا " بلا خلاف أجده فيه، ثم قال الا ان الانصاف عدم خلو ذلك عن النظر ضرورة المفروغية من قاعدة من أتلف التي لهجت بها ألسنة الفقهاء في كل مقام (3).
وقال العلامة الأنصاري قدس سره في مكاسبه: إذا أتلف المبيع فإن كان مثليا وجب مثله بلا خلاف (4).
وقال السيد الرشتي في كتابه المعروف (الغصب) عند ذكر أسباب الضمان غير اليد وهو كثيرة الا أن مرجعها إلى شئ واحد وهو الاتلاف فنقول انه ينقسم إلى قسمين أحدهما ما كان على وجه المباشرة وثانيهما ما كان على وجه التسبيب.
أما الأول فلا اشكال ولا كلام في موضوعه ولا في حكمه لأن مباشرة الاتلاف أمر متضح كما أن ايجابه الضمان من الواضحات المجمع عليها (5).
إلى غير ذلك مما طفحت به آثارهم وكلماتهم في مصنفاتهم في الفقه وغيره،