وفي معناهما روايات أخر وردت في نفس هذا الباب، وإن كان بعضها تدل على الضمان بما أصاب باليد والرجل من الدابة، ولكنها لو كانت معارضة من هذه الناحية - وليست متعارضة كما ذكرناه في محله - لم يضر بما نحن بصدده من الضمان بالاتلاف لأن تعارضها في تشخيص المصداق.
منها: ما ورد في باب ان صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ويضمن ما أفسدت ليلا.
مثل ما رواه السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت بالبهائم نهارا ويقول على صاحب الزرع حفظ زرعه وكان ما يضمن ما أفسدت البهائم ليلا (1).
وفي معنى هذه الرواية روايات أخر كلها بهذا المضمون، وهي أيضا شاهدة على ما ذكرنا شهادة قوية، حيث إن أصل الضمان بالاتلاف جعل أمرا مفروغا عنه ووقع الكلام في مصاديق الاتلاف، ففي الأماكن التي تكون المتعارف حفظ الزرع على صاحبه طول اليوم لا يكون صاحب الدابة ضامنا عند ارسالها نهارا، واما في الليل فعليها ان يوثق دابتها، فلو أرسلها كان ضامنا لما تتلفه.
ومن الواضح لو كان هناك أماكن يكون المتعارف فيها حفظ الدابة فيها ليلا ونهارا فلو أرسلها صاحبها كان ضامنا لما تتلفه.
الطائفة الثانية: ما ورد في أبواب الحدود المشتمل على تعليل يمكن استفادة العموم منه.
مثل ما رواه سدير عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة قال يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنه أفسدها عليه (الحديث) (2).