يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن (1).
وفي معناه روايات أخر عن الحلبي وإسماعيل ابن أبي الصباح والسكوني وغيرهم (راجع الباب 29 و 30 من أبواب أحكام الإجارة من المجلد الثالث عشر من الوسائل).
والتقييد الوارد في غير واحد منها بقوله يعطى الأجرة على أن يصلح لا يخل بالمقصود وهو في مقابل من لا يعطى الأجرة ويكون اخذه للمتاع بعنوان الوديعة أو مثلها، وعلى كل حال فهي وان لم تكن عامة ولكن بالانضمام إلى غيرها كاف في اثبات المقصود.
الطائفة الخامسة: ما ورد في باب شاهد الزور مما يدل على ضمانه لما أتلفه وافسده مثل ما رواه جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وان لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل (2).
والتعبير الوارد في ذيله بقوله بقدر ما أتلف لا يخلو عن اشعار بالعموم.
ومثله رواية أخرى عنه وعن محمد بن مسلم ورد في ذاك الباب بعينه.
الطائفة السادسة: ما ورد في أبواب العتق في باب عتق أحد الشركاء نصيبه:
مثل ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته، قال يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه وإنما جعل ذلك لما أفسده (3).
وما رواه سماعة قال سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه فقال هذا فساد على أصحابه يقوم قيمة ويضمن الثمن الذي أعتقه، لأنه أفسده على أصحابه (4).