2 - منها ما ورد في " أبواب اللقطة " مثل ما عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أصاب مالا أو بعيرا في فلات من الأرض قد كلت وقامت وسيبها صاحبها مما لم يتبعه، فاخذها غيره فأقام عليها، وأنفق نفقته، حتى أحياها من الكلال، ومن الموت، فهي له، ولا سبيل له عليها، وإنما هي مثل الشئ المباح (1).
وقوله عليه السلام في ذيل الحديث: " إنما هي مثل الشئ المباح " دليل على عدم اختصاص الحكم بالدابة المرسلة في الفلوات التي اعرض عنا صاحبها فاخذها غيرها وأنفق عليها حتى أحياها من الموت، بل يشمل هذا الحكم كل مباح قد حازه انسان وان الحيازة توجب الملكية مطلقا.
3 - مثله رواية أخرى عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول في الدابة إذا سرحها أهلها، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها، فهي للذي أحياها (2).
ولكن لم يرد في ذيلها الكبرى الكلية التي ورد في ما قبلها.
بل يظهر مما ورد في ذيل هذه الرواية وهو قوله " إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها متى شاء، وإن كان تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها " انه يكفي في مقام الاثبات عند التنازع والتعارض ترك الدابة في غير ماء ولا كلاء، فهو دليل الاعراض في الظاهر، فيصير من قبيل المباحات الأصلية فهو لمن أحياه، وعلى كل حال لا ينبغي الريب في الغاء الخصوصية من مورد الرواية.
4 - ومثله ما رواه السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل ترك دابته من جهد، فقال إن تركها في كلاء وماء وأمن فهي له يأخذها حيث أصابها، وان تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها (3).