يعلم فنسي أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا، فيغسله ويعيد الصلاة (1).
بتقريب: أن المفرد المحلى باللام يفيد تعريف الطبيعة، فيعم جميع أفراد الدم، خرج عنه ما علم كونه طاهرا، فبقي المشكوك داخلا فيه.
واحتمال إرادة العهد فرع كون مدخوله النكرة الدالة (2) على الوحدة حتى يكون لتعريف الفرد، وهو خلاف الوضع والأصل، والوضع التركيبي في العهد غير ثابت.
ودعوى: أن ظاهر ترك الاستفصال العموم فيشمل ما كان طاهرا أيضا فلا وجه للعموم فيحمل على العهد، مدفوعة بأن غايته التخصيص، فلا وجه لإخراج ما لم يدل عليه دليل. ودعوى الغلبة في النجس فينصرف إليه، ممنوعة، فتدبر.
الرابع: صحيحة إسماعيل الجعفي: في الدم يكون في الثوب؟ إن كان أقل من قدر الدرهم لا يعيد الصلاة (3).
والوجه ما تقدم في السابقة.
الخامس: حسنة محمد بن مسلم: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة؟
قال: إن رأيت وعليك ثوب غيره، فاطرحه وصل (4).
السادس: رواية أبي بصير: إن علم الدم في ثوبه قبل أن يصلي فنسي وصلى، فعليه الإعادة (5).
السابع: رواية جميل: لا بأس بأن يصلي الرجل في ثوب وفيه الدم متفرقا...
ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم (6).