ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر، وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض. ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة.
____________________
الجملة، وهو رجوع إلى ما ليس له مرجع.
قوله: (وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض).
هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك، وتكرر في كلامهم، ويظهر أنه مما أجمعوا عليه، ولو لاه لكان الحكم به مشكلا، من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة تعويلا على مجرد الإمكان، وقد يستأنس له بظاهر الأخبار الدالة على تعلق أحكام الحيض بمجرد لون الدم (1)، مع إمكان أن لا يكون حيضا، ومنه يظهر اعتبار التمييز.
والمراد بالإمكان: عدم الامتناع عند الشارع، فلو رأت دما بشرائط الحيض كلها، لكن تقدمه دم كذلك ولم يتخلل بينهما أقل الطهر امتنع أن يكون حيضا، وكذا ما بين العادة والعشرة مع التجاوز، ولا يقدح عدم ظهور الحال قبل بلوغ العشرة، لأن الحكم بكونه حيضا وعدمه عند الشارع واقع، وانكشافه عندنا موقوف على التجاوز وعدمه، ولا يعتبر في إمكان كون الدم حيضا أن يكون بصفة دم الحيض، كما صرح به المصنف في المنتهى (2) وغيره (3)، وكذا غيره (4).
ولا يشكل بأن لدم الاستحاضة صفات يختص بها، فلا يجامع دم الحيض، وإلا لم تكن مختصة، لأن المراد الاختصاص غالبا، ولأن الصفات غير موثوق بها، لأن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، كما أن السواد والحمرة في أيام الطهر استحاضة، فلا يعارض ما هو أقوى، فإن اجتماع الشرائط يوجب القطع بالحيض.
قوله: (ولو لم ينقطع عليه، فالحيض الأول خاصة).
هذا إذا لم تكن ذات عادة مستقرة، أو كانت ولم يصادف الدم الذي قبل
قوله: (وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض).
هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك، وتكرر في كلامهم، ويظهر أنه مما أجمعوا عليه، ولو لاه لكان الحكم به مشكلا، من حيث ترك المعلوم ثبوته في الذمة تعويلا على مجرد الإمكان، وقد يستأنس له بظاهر الأخبار الدالة على تعلق أحكام الحيض بمجرد لون الدم (1)، مع إمكان أن لا يكون حيضا، ومنه يظهر اعتبار التمييز.
والمراد بالإمكان: عدم الامتناع عند الشارع، فلو رأت دما بشرائط الحيض كلها، لكن تقدمه دم كذلك ولم يتخلل بينهما أقل الطهر امتنع أن يكون حيضا، وكذا ما بين العادة والعشرة مع التجاوز، ولا يقدح عدم ظهور الحال قبل بلوغ العشرة، لأن الحكم بكونه حيضا وعدمه عند الشارع واقع، وانكشافه عندنا موقوف على التجاوز وعدمه، ولا يعتبر في إمكان كون الدم حيضا أن يكون بصفة دم الحيض، كما صرح به المصنف في المنتهى (2) وغيره (3)، وكذا غيره (4).
ولا يشكل بأن لدم الاستحاضة صفات يختص بها، فلا يجامع دم الحيض، وإلا لم تكن مختصة، لأن المراد الاختصاص غالبا، ولأن الصفات غير موثوق بها، لأن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، كما أن السواد والحمرة في أيام الطهر استحاضة، فلا يعارض ما هو أقوى، فإن اجتماع الشرائط يوجب القطع بالحيض.
قوله: (ولو لم ينقطع عليه، فالحيض الأول خاصة).
هذا إذا لم تكن ذات عادة مستقرة، أو كانت ولم يصادف الدم الذي قبل