الابتدائي مع العلم الإجمالي وعدمه، فلا إشكال. وأما في صورة سبق النجاسة فيعارضها الاستصحاب، فيشكل إجراء القاعدة، وينبغي حينئذ أن يقال: مع حجية الاستصحاب واجتماع شرائطه - من بقاء الموضوع وغيره - يقدم على الأصل، لأنه بمنزلة الدليل الوارد المزيل لحكم الأصل، وأما مع اختلال شرائطه أو عدم حجيته مطلقا أو في خصوص مقام مفروض، فالتمسك على القاعدة.
الثالث (1): استصحاب طهارة الملاقي لهذا المشكوك، كما لو كان عندنا أمر معلوم الطهارة ولاقى هذا المشكوك برطوبة، فاستصحاب الطهارة السابقة يقضي بأن المشكوك ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لنجس الملاقي بالملاقاة، مع أنه طاهر بالاستصحاب، ونفي اللازم نفي للملزوم.
فإن قلت: هذه الملازمة ممنوعة ولا نسلم أن نجاسة المشكوك تستلزم نجاسة الملاقي، فيحكم بطهارة الملاقي بالأصل ويبقى المشكوك على ما كان من الشك.
قلت: قد انعقد الإجماع على أن كل نجس منجس وكل جسم لاقى نجسا برطوبة تنجس، فبمعونة هذا الإجماع يثبت الملازمة، واحتمال إبقاء المشكوك على حاله مع طهارة الملاقي آت فيما لو كان في المشكوك أصل يعارض هذا الأصل وبدونه، فالاحتمال مدفوع والملازمة محكمة.
وهذا الدليل - كالثاني - يجري في صورة الشك ابتداءا ومسبوقا بطهارة بلا إشكال.
وأما في صورة سبق النجاسة فيتعارض استصحاب نجاسة المشكوك مع استصحاب طهارة الملاقي الحاكم بطهارة المشكوك بالتلازم، ويجئ في المقام احتمالات ثلاث: إعمال اللازم وطرح الملزوم، والعكس، والعمل بهما معا، وما عليه العمل في مثل هذه المقامات إنما هو العمل بالملزوم، لأنه استصحاب